الشهيد الأول
5
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأطعمة والأشربة والنظر في أُمور ثمانية : أحدها : حيوان البرّ ، ويحلّ من الإنسي الأنعام الثلاثة ، ومن الوحشي البقر والحمير والظباء والكباش الجبليّة واليحامير . ويكره الخيل والبغال والحمير الأهليّة ، وآكدها البغل ، ثم الحمار ، وقال القاضي ( 1 ) : تتأكَّد كراهة الحمار على البغل ، ومال إليه ابن إدريس ( 2 ) ، وقال الحلبي ( 3 ) : بتحريم البغل ، وفي صحيحة ابن مسكان ( 4 ) النهي عن الثلاثة ، إلَّا لضرورة ، وتحمل على الكراهيّة توفيقاً بينها وبين أخبار الحلّ ( 5 ) ، وقال ابن إدريس ( 6 ) والفاضل ( 7 ) بكراهة الحمار الوحشي ، والحلبي ( 8 ) بكراهة الإبل والجواميس .
--> ( 1 ) المهذب : ج 2 ص 429 لكن ذكرهما بعنوان الكراهة ولا يفضل أحدهما في الكراهة . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 98 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 277 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 ج 16 ص 325 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ص 325 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 101 . ( 7 ) التحرير : ص 159 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 279 .